للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

الجهة التي يستحق منها الناظر أجرته

[م-١٦٠٢] اختلف العلماء في الجهة التي يأخذ منها الناظر أجرته على قولين:

[القول الأول]

أن أجرة الناظر من غلة الوقف، سواء كان هذا مقدرًا من الواقف، أو من القاضي إلا إذا شرط الواقف غير هذا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (١).

جاء في الشرح الكبير: «للقاضي أن يجعل للناظر شيئا من الوقف إذا لم يكن له شيء» (٢).

وجاء في الشرح الصغير: «وأجرته ـ يعني الناظر ـ من ريعه» (٣).

وفي أسنى المطالب: «وللناظر) من غلة الوقف (ما شرطه له الواقف) وإن زاد على أجرة المثل» (٤).


(١). أحكام الأوقاف للخصاف (ص: ٣٤٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧١)، عمز عيون البصائر (٢/ ٢٤٦)، فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٢٤٢)، البحر الرائق (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٠٨)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٨٨)، أسنى المطالب (٢/ ٤٧٢)، إعانة الطالبين (٣/ ٢١٩)، حاشية الجمل (٣/ ٥٩٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤١٨)، كشاف القناع (٤/ ٢٧١)، الفروع (٤/ ٣٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٢). الشرح الكبير (٤/ ٨٨).
(٣). الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١١٩).
(٤). أسنى المطالب (٢/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>