ففي طلاق الصبي وظهاره ولعانه وإيلاؤه، وخلعه: اختلف الجمهور مع الحنابلة، فالجمهور على عدم صحة وقوع ذلك منه، وذهب الحنابلة إلى وقوع ذلك منه. وفي مذهب الحنابلة رواية ثانية توافق قول الجمهور. انظر بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، المبسوط (٦/ ٥٣)، تبيين الحقائق (٢/ ١٩٤). وفي المدونة (٣/ ٢٥): «قلت: أيجوز طلاق الصبي في قول مالك؟ قال: قال لي مالك: ... لا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم». وانظر الخرشي (٤/ ٣١)، مواهب الجليل (٣/ ٤٥٣).
وفي مذهب الشافعية انظر الأم (٨/ ٢٠٠)، الروضة (٨/ ٢٢). وفي مذهب الحنابلة انظر الإنصاف (٨/ ٤٣١)، المبدع (٧/ ٢٢٢، ٢٥١)، (٨/ ١٩، ٣٥). وفي وصية الصبي: ذهب الحنفية، والشافعية، والظاهرية إلى اشتراط البلوغ. وقيل: تصح من الصبي المميز، وهو مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة. انظر المبسوط (٢٨/ ٩٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٤)، الخرشي (٨/ ١٦٧)، مواهب الجليل (٦/ ٣٦٤)، الفواكه الدواني (٢/ ١٣٣)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٢)، روضة الطالبين (٦/ ٩٧)، المبدع (٦/ ٥)، المحرر (١/ ٣٦٧)، وقال في الإنصاف (٧/ ١٨٥): «وإذا جاوز الصبي العشر صحت وصيته على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب .. ». وفي توكيل الصبي لغيره. منع من ذلك المالكية والشافعية. وذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة توكيل الصبي لغيره فيما يملك من التصرفات، كالتصرفات النافعة المحضة، وذلك كتوكيله في قبول الهبة ونحوها انظر بدائع الصنائع (٦/ ٢٠)، حاشية العدوي مع الخرشي (٦/ ٣٩)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٢٠)، كفاية الأخيار (١/ ٢٧٢)، روضة الطالبين (٤/ ٣٩٧)، كشاف القناع (٣/ ٤٦٣)، الكافي في فقه أحمد (٢/ ٢٤٢). وإذا علمنا رأي الفقهاء في هذه المسائل فالقانون قد أخذ هذا التقسيم من الفقهاء في الجملة، ففي القانون المدني المصري في مادته (١١٠): ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة. مادة (١١١) - ١: «إذا كان الصبي مميزًا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا، وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا. ٢ - أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقًا للقانون». ويتفق القانون الأردني مع القانون المصري انظر المادة (١١٨) من القانون الأردني.