للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الأول

في حكم الإجارة

الفصل الأول

حكم الإجارة من الناحية الفقهية

قال القرافي: قبض الأوائل كقبض الأواخر (١).

[م-٨١٦] ذهب عامة الفقهاء إلى جواز الإجارة.

وخالف في ذلك الأصم، فقال: لا تجوز.

قال الشوكاني: «ثبوت الإجارة في هذه الشريعة قطعي لا يكاد ينكر أصل الجواز إلا من لا يعرف الكتاب والسنة، ولا يعرف ما كان الأمر عليه في أيام النبوة، وأيام الصحابة ... » (٢).

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على جواز الإجارة.

أما القرآن فقال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:٦].

وقال تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَئْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا ... } الآية [القصص: ٢٧].


(١) الذخيرة (٥/ ٣٧٢).
(٢) السيل الجرار (٣/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>