(هـ) لا يعتبر السند الإذني ورقة نقدية بمعنى أن قيمته في حال ضياعه تثبت بإحدى طرق الإثبات المعتبرة (١).
[تداول السند]
يمكن تداول السند الإذني، أو السند لأمر، شأنه بذلك شأن الكمبيالة، وذلك عن طريق التظهير بأنواعه الثلاثة: الناقل للملكية، والتأميني، والتوكيلي:
فالناقل للملكية إذا قصد منه نقل الحق الثابت فيه من شخص إلى آخر عن طريق تظهيره تظهيراً ناقلاً للملكية.
وإذا كان سبب التظهير وجود دين للمظهر إليه، على المظهر، وقام بتظهيره ناقلاً للملكية، فإن التظهير في هذه الحالة يكون حوالة على نحو ما ذكر في تكييف الكمبيالة.
أما إذا لم يكن هناك دين للمظهر على المظهر، فإن التظهير في هذه الحالة يكون هبة، أو قرضاً، أو غير ذلك بحسب نية المظهر.
وأما التظهير التأميني: فإنه يقصد منه رهن السند، باعتباره رهناً للدين الثابت به.
وأما التظهير التوكيلي: فإنه يقصد منه التوكيل في تحصيل الدين عند حلول أجله.
[حكم إصدار السند الإذني]
إصدار السند الإذني ليس حراماً بحد ذاته، وذلك أنه وثيقة بدين، فإذا رضي المتداينان بإثبات الدين بأي طريقة كان ذلك جائزاً؛ لأن الكتابة أقل ما فيها أنها
(١) التحويلات المصرفية - إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - مجلة البحوث الإسلامية، العدد رقم ٤٠ (ص: ٣٢).