للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الثالث]

ولأنه إذا أتى بلفظ يحتمل الحوالة ويحتمل الوكالة كما إذا قال: خذ الذي لك علي من الدين الذي على فلان، فقال ابن القاسم: للمحال أن يرجع على المحيل، ويقول: إنما طلبت منه نيابة عنك، لا على أنها حوالة أبرأتك منها (١).

وعليه فلا بد في الصيغة أن يفهم منها أن ذمة المحيل قد برئت من الدين وأن الحق قد انتقل إلى المحال عليه بأي لفظ كان.

قال في الشرح الصغير: «أركانها خمسة ...... وذكر منها: «صيغة تدل على التحول والانتقال ولو بإشارة أو كتابة» (٢).

قال الصاوي شارحًا: «قوله: تدل على التحول: أي فلا يشترط أن يكون فيها لفظ الحوالة، وما اشتق منها خلافًا لمن يقول ذلك.

قوله: (ولو بإشارة أو كتابة) ظاهره أنها تكفي الإشارة أوالكتابة ولو من غير الأخرس، وهو المأخوذ من كلام ابن عرفة، وقال بعضهم: لا يكفيان إلا من الأخرس» (٣).

وجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي: «قال الماوردي والروياني: لو كتب له في ورقة بلفظ الحوالة، ووردت على المكتوب له لزمه أداؤها إذا اعترف بدين الكاتب، وأنه خطه، وأراد به الحوالة، وبدين المكتوب له، فإن أنكر شيئًا من ذلك لم يلزمه. ومن أصحابنا من ألزمه إذا اعترف بالكتاب والدين اعتمادًا على العرف، ولتعذر الوصول إلى الإرادة ـ يعني إرادة الحوالة ـ» (٤).

* * *


(١) المرجع السابق.
(٢) الشرح الصغير معه حاشية الصاوي (٣/ ٤٢٤).
(٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٤٢٤).
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣١١)، وانظر الحاوي الكبير (٦/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>