للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في انعقاد الهبة بالإشارة

الإشارة المفهمة المعتادة معتبرة.

إشارة الأخرس المفهمة بمنزلة النطق.

كتابة الأخرس كإشارته.

الكتاب كالخطاب.

الهبة بالإشارة تعتبر من الهبة بالمعاطاة؛ لأن الإشارة ليست كلاماً في وضع الشارع.

قال تعالى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} [مريم: ٢٩] مع قوله سبحانه: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} [مريم:٢٦].

وكان للإشارة أثر في التحريم والتحليل، من ذلك

(ح ١١٠٩) ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة، وفيه، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا، فنزلنا، فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد، ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها. قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها (١).


(١). البخاري (١٨٢٤)، ورواه مسلم (١١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>