للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال الأولى

أن يخرج المبيع من ملكه ولا يعود إليه منه شيء

[م-٥٥٧] اتفق الفقهاء على أن المشتري لو لم يعلم بالعيب إلا بعد خروجه من ملكه، أن ذلك مانع من الرد لعجزه عن رده، بسبب زوال ملكه عن المبيع.

واختلفوا هل يستحق المشتري أن يأخذ أرش العيب من البائع؟ على قولين:

[القول الأول]

لا يستحق الأرش، وهو قول أبي حنيفة (١)، ومالك (٢)،

والشافعي (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).


(١) البحر الرائق (٦/ ٥٤)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٥)، العناية شرح الهداية (٦/ ٣٦٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤١).
(٢) انظر المدونة (٤/ ٣٢٤)، وجاء في التاج والإكليل (٤/ ٤٤٥): «قال اللخمي: من اشترى سلعة أو عبدًا، فوجد بها عيبًا بعد أن انتقل ملكه عنها، وصارت لآخر ببيع أو هبة، أو صدقة، أو عتق، أو دبر، أو كاتب، أو اتخذ أم ولد، فإن علم بالعيب قبل خروجه عن يده، ثم باع، أو وهب، لم يرجع بشيء. وإن لم يعلم رجع بقيمة العيب إذا وهب أو أعتق، واختلف في البيع:

فقال مالك: لا يرجع بشيء، قال ابن القاسم: لأنه في بيعه على وجهين: إن باع بمثل الثمن، فقد عاد إليه ثمنه، وإن باع بأقل فإن النقص لم يكن من أجل العيب ... ». وانظر الشرح الكبير (٣/ ١٢٥)، مواهب الجليل (٤/ ٤٤٥)، الذخيرة (٥/ ١٠٠).
(٣) الحاوي (٥/ ٢٥٥)، روضة الطالبين (٣/ ٤٧٥)، المهذب (١/ ٢٨٦)، التنبيه (ص:٩٤)، كفاية الأخيار (١/ ٢٤٥).
(٤) الإنصاف (٤/ ٤١٩)، المغني (٤/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>