للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في توصيف العمرى

الفرع الأول

في العمرى له ولعقبه من بعده

[م-١٨٨٠] إذا قال الواهب: أعمرتك هذه الدار، ولعقبك من بعدك. فهذه صورة صحيحة عند عامة العلماء، وذكر النووي: أنه لا خلاف في صحتها (١).

قلت: إنما الخلاف هل يملك الرقبة، أو المنفعة على قولين.

القول الأول:

أن لها حكم الهبة، وتفيد ملك الرقبة والمنفعة، وإذا مات كانت لورثته، وإن لم يكن له ورثة فهي لبيت مال المسلمين، ولا ترجع إلى الواهب مطلقًا. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٢).


(١). انظر شرح النووي لصحيح مسلم (١١/ ٧٠).
(٢). فتح القدير لابن همام (٩/ ٥٥)، المبسوط (١٢/ ٩٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٦)، المدونة (٦/ ٩١)، الذخيرة (٦/ ٢١٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٥)، شرح الخرشي (٧/ ١١١)، الشرح الكبير (٤/ ١٠٨)، الشرح الصغير (٤/ ١٦٠)، منح الجليل (٨/ ٢٠١ - ٢٠٢)، التاج والإكليل (٦/ ٦١)، إعانة الطالبين (٣/ ١٤٦)، المهذب (١/ ٤٤٨)، الوسيط (٤/ ٢٦٦)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٠)، الإنصاف (٧/ ١٣٤)، المغني (٥/ ٣٩٩)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٧)، مطالب أولي النى (٤/ ٣٩٨)، الفروع (٤/ ٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>