للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

خيار العيب لا يمنع وقوع الملك للمشتري

[م-٥٣٠] إذا كان الفقهاء قد اختلفوا في الملك زمن الخيارين: خيار المجلس عند القائلين به، وخيار الشرط، فإنهم لم يختلفوا في ثبوت الملك للمشتري زمن خيار العيب.

يقول ابن عابدين: «خيار العيب يثبت بلا شرط، ولا يتوقت، ولا يمنع وقوع الملك للمشتري ... » (١).

وجاء في الموسوعة الكويتية: «إن وجود خيار العيب في العقد لا أثر له على حكم العقد الذي هو انتقال الملك فملك المبيع يثبت للمشتري حالا وملك الثمن ينتقل إلى البائع في الحال؛ لأن ركن البيع مطلق عن الشرط، والثابت بدلالة النص شرط السلامة لا شرط السبب (كما في خيار الشرط) ولا شرط الحكم (كما في خيار الرؤية) وأثر شرط السلامة يقتصر على منع لزوم العقد، ولا سلطان له على منع أصل حكم العقد» (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣).
(٢) الموسوعة الكويتية (٢٠/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>