للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

في اشتراط ألا يسكنها غير المستأجر

[م-٩٠٣] إذا اشترط المؤجر ألا يسكنها غير المستأجر، فهل يصح الشرط، اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

[القول الأول]

العقد صحيح، والشرط لاغ، وهذا مذهب الجمهور.

وجهه: أن التقييد لا يفيد؛ لعدم التفاوت في السكنى (١).

جاء في مواهب الجليل: «إذا استأجر الرجل دارًا ليسكنها، أو دابة ليركبها، ونحو ذلك، لم يتعين عليه أن يسكنها، أو يركبها هو بنفسه، ولو عين نفسه للسكنى أو للركوب، بل له أن يسكنها، أو يكريها لمن شاء ممن هو في رفقه في السكنى، وفي خفته في الركوب، وحذقه في المسير، وذلك لأنه قد ملك المنفعة بالعقد فله أن يملكها لمن شاء كسائر أملاكه» (٢).

وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت أن أكريت بيتي من رجل، وشرطت عليه ألا يسكن معه أحد، فتزوج، واشترى رقيقًا أيكون له أن يسكنهم معه إذا أبى عليه رب البيت ذلك؟ قال: ينظر في ذلك، فإن كان لا ضرر على رب البيت في سكنى هؤلاء معه فلا يكون له أن يمنعه ..... » (٣).


(١) تبيين الحقائق (٥/ ١١٦)، العناية شرح الهداية (٩/ ٨٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٦٢)، البحر الرائق (٨/ ١٤).
(٢) مواهب الجليل (٥/ ٤١٧).
(٣) المدونة (٤/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>