للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

في أركان السلم

[م-٦٩٢] السلم عقد من العقود، وكل عقد لا بد له من أركان يقوم عليها، وهو على الصحيح عقد بيع، فأركان البيع هي أركان السلم، وقد سبق الكلام عن أركان البيع.

وقد وقع خلاف بين الحنفية، والجمهور في تحديد الركن.

فالحنفية يرون أن الركن هو جزء الماهية (١).

والجمهور يرون أن الركن ما لا يتم الشيء إلا به، سواء أكان جزءًا منه، أم لازمًا له (٢).

وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في أركان السلم:

فقيل: أركان السلم هي الصيغة فقط (الإيجاب، والقبول)، وهذا مذهب الحنفية (٣).

وجهه: أن الركن: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءًا داخلًا في حقيقته، وهذا خاص في الإيجاب، والقبول، أما العاقدان، والمعقود عليه، فهي من لوازم العقد، وليست جزءًا من حقيقة العقد، وإن كان يتوقف عليها وجوده.


(١) البحر الرائق (١/ ٣٠٦).
(٢) انظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٥٤٢)، أسنى المطالب (١/ ١٤١).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠١)، فتح القدير (٧/ ٧٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٧٨)، البحر الرائق (٥/ ٢٧٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠٤)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ٢)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٤)، مجلة الأحكام العدلية (١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>