للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في تقديم العمارة على غيرها

قصد الواقف دوام الوقف، ولا يدوم إلا بعمارته.

تقدم عمارة الوقف على شرط الواقف.

[م-١٥٣٢] اختلف العلماء في وجوب تقديم العمارة على غيرها على قولين:

[القول الأول]

تقدم عمارة الوقف وحفظه وصيانته على الموقوف عليهم، سواء شرط الواقف ذلك كما هو الغالب، أو لم يشترط ذلك؛ لأن شرط العمارة إن لم تكن مشروطة نصًا فهي مشروطة اقتضاء؛ لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدًا، ولا يبقى دائمًا إلا بالعمارة. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

وفرق الحنفية بين أن يشترط تقديم العمارة في كل سنة وبين أن يسكت عن ذلك، فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها، ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها، ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة، ويدخر لها عند عدمها ثم يوزع الباقي على الموقوف عليهم.


(١). فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٢٢١)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٦٨، ١٧٢)، غمز عيون البصائر (٢/ ٢٤٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢١)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٧)، البناية شرح الهداية (٧/ ٤٤٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٣٧)، الذخيرة (٦/ ٣٢٩)، الخرشي (٧/ ٩٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٠٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٦)، حاشية الجمل (٣/ ٥٩١)، أسنى المطالب (٢/ ٤٧٣)، جواهر العقود (١/ ٢٩٢)،

<<  <  ج: ص:  >  >>