للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في بدائع الصنائع: «الواجب أن يبدأ بصرف الفرع (الغلة) إلى مصالح الوقف من عمارته، وإصلاح ماوهي من بنائه وسائر مؤناته التي لا بد منها، سواء شرط ذلك الواقف أو لم يشرط؛ لأن الوقف صدقة جارية في سبيل الله تعالى، ولا تجري إلا بهذا الطريق» (١).

بل ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواقف لو اشترط تقديم الإنفاق على الموقوف عليه على عمارة الوقف بطل شرطه.

جاء في قانون العدل والإنصاف: «إذا شرط ـ يعني الواقف ـ الاستواء بين أرباب الشعائر والعمارة، وضاق ريع الوقف، فلا يراعى شرطه، وتقدم العمارة على سائر الجهات الضرورية لانتظام مصالح المسجد، أو المدرسة» (٢).

وجاء في التاج والإكليل: «لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله، ويترك إصلاح ما يتخرم منه، بطل شرطه» (٣).

وقال القرافي: «والبداية بالإصلاح من الريع حفظًا لأصل الوقف، بل لو شرط خلاف ذلك بطل؛ لأنه خلاف سنة الوقف» (٤).

وجاء في نهاية المحتاج: «وعمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليه» (٥).

وقال في الفروع: «يقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف» (٦).


(١). بدائع الصنائع (٦/ ٢٢١).
(٢). قانون العدل والإنصاف (م ١١٧).
(٣). التاج والإكليل (٦/ ٣٣).
(٤). الذخيرة (٦/ ٣٢٩).
(٥). نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٦).
(٦). الفروع (٤/ ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>