للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وقت الهجرة، وهو كافر دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب، والكحل، والأدوية، والكتابة، والحساب، والعيوب، ونحوها، ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة، ولا يلزم من مجرد كونه كافرًا ألا يوثق به في شيء أصلًا؛ فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق، ولاسيما في مثل طريق الهجرة» (١).

[الدليل الثاني]

إذا جاز للمسلم أن يودع ماله عند الكافر، جاز له أن يستأجره على حفظه.

قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: ٧٥].

وقد جاء في صحيح البخاري عن خزاعة: (وكانوا عيبة نصح لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (٢).

قال الحافظ تعليقًا: «العيبة: .... ما توضع فيه الثياب لحفظها، أي أنهم موضع النصح له، والأمانة على سره ... كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب» (٣).

[الدليل الثالث]

(ح-٥٧٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.

عن سعد قال: مرضت مرضًا أتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي،


(١) بدائع الفوائد (٣/ ٧٢٥).
(٢) صحيح البخاري (٢٧٣٤).
(٣) الفتح (٥/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>