للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

زكاة المال الملتقط بعد التعريف

[م-٢٠٢٧] إذا قام واجد اللقطة بالتعريف سنة، فمن قال: إن اللقطة لا تملك كالحنفية فإنه لا زكاة على الواجد مطلقًا؛ لأنه لا سبيل له إلى تملك اللقطة، فهو إن كان غنيًا وجب عليه أحد أمرين: حفظها لصاحبها، أو التصدق بها، وإن كان فقيرًا جاز له أكلها؛ لأنه من أهل الصدقة.

وأما من قال بجواز تملكها، وهم الجمهور، سواء قلنا: تدخل في ملكه تلقائيًا إذا عرفها سنة، أو قلنا: لا يملكها إلا إذا نوى تملكها، أو قلنا: يملكها إذا تلفظ بذلك، أو قلنا: يملكها إذا تصرف فيها، وكلها أقوال في المسألة، وسبق بحث هذه المسألة مع ذكر أدلة كل قول.

فإذا تملك الواجد اللقطة، فهل تجب عليه زكاته، في المسألة قولان:

القول الأول:

تجب عليه الزكاة إذا حال عليها الحول من تملكه لها، وهذا هو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

قال الدردير: «وضائعة سقطت من ربها ثم وجدها بعد أعوام فتزكى لعام واحد ولو التقطت، ما لم ينو الملتقط تملكها ثم يمر عليها عام من يوم نوى


(١) الشرح الكبير للدردير (١/ ٤٥٨)، مواهب الجليل ()، المجموع (٥/ ٣١٦)، المبدع (٢/ ٢٩٨)، الإنصاف (٣/ ٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٨٠)، المحرر (١/ ٢١٩)، كشاف القناع (٢/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>