للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التملك فإنها تجب على الملتقط وتسقط عن ربها» (١).

قال الدسوقي تعليقًا: «إن كان عنده ما يجعل في مقابلتها، وإلا لم تجب عليه» (٢).

وجاء في المجموع: «إذا تملكها الملتقط فلا تجب زكاتها على المالك لخروجها عن ملكه .... ثم الملتقط مديون بالقيمة فإن لم يملك غيرها ففي وجوب الزكاة عليه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة أم لا؟

وإن ملك غيرها شيئًا يفي بالزكاة، فوجهان مشهوران:

الصحيح باتفاق الأصحاب وجوب الزكاة إذا مضى عليه حول من حين ملك اللقطة؛ لأنه ملك مضى عليه حول في يد مالكه.

والثاني: لا تجب لضعفه لتوقع مجئ المالك.

قال أصحابنا: هما مبنيان على أن المالك إذا ظفر باللقطة بعد أن تملكها الملتقط، هل له الرجوع في عينها، أم ليس له إلا القيمة؟

فيه وجهان مشهوران، فإن قلنا: يرجع في عينها فملك الملتقط ضعيف؛ لعدم استقراره فلا زكاة، وإلا وجبت.

أما إذا قلنا لا يملك الملتقط إلا بالتصرف فلم يتصرف كما إذا لم يتملك وقلنا لا يملك إلا به، والله أعلم» (٣).


(١) الشرح الكبير للدردير (١/ ٤٥٧).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المجموع (٥/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>