للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الإنصاف: «إذا ملك الملتقط اللقطة بعد الحول استقبل بها حولًا، وزكاها على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب ... » (١).

وقال ابن قدامة: «وإذا حصل الضال في يد الملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه، وفيما بعده يملكه الملتقط فزكاته عليه دون ربه.

ويحتمل أن لا تلزمه زكاته، ذكره ابن عقيل؛ لأن ملكه غير مستقر؛ إذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه، والأول أصح؛ لأن الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول، وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع» (٢).

القول الثاني:

لا يلزمه زكاتها، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

جاء في المحيط البرهاني نقلًا عن محمد: «رجل له ألف درهم التقط لقطة ألف درهم، وعرفها سنة، ثم تصدق بها، ففي القياس لا زكاة عليه في ألف؛ لأن صاحب اللقطة إن شاء ضمنها إياه، ولكن يستحسن بأن يزكها قال: وبه نأخذ» (٤).


(١) الإنصاف (٣/ ٢٤).
(٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٣٠٨)، المجموع (٥/ ٣١٦)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٨٠).
(٣) المغني (٢/ ٣٤٨).
(٤) المحيط البرهاني (٢/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>