للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ـ ولفظ العبد والحيوان.

هذه أنواع المبيع التي يتبعها أشياء إذا وقع العقد عليها، وسوف يحتاج الأمر إلى وضع قواعد وضوابط تعالج هذا الأمر، وتسد باب النزاع الذي يؤدي إلى فساد العقد، ثم نأتي إلى بحث المسائل الفرعية على طريقة الفقهاء، من هذه الضوابط:

[الضابط الأول]

كل ما جرى عرف البلد على أنه من مشتملات البيع يدخل في البيع من غير ذكر، والعكس صحيح: أن ما جرى العرف بعدم إدخاله لم يدخل وإن كان اسم المبيع يشمله (١).

وهذا الضابط من أهم الضوابط، بل إن مدار الباب عليه تقريبًا.

[شرح هذا الضابط]

قال ابن عابدين في حاشيته نقلًا من الذخيرة: «الأصل أن ما لا يكون من بناء الدار، ولا متصلًا بها لا يدخل إلا إذا جرى العرف في أن البائع لا يمنعه عن المشتري، فالمفتاح يدخل استحسانًا، لا قياسًا لعدم اتصاله، وقلنا بدخوله بحكم العرف» (٢).

وقال الزيلعي: «وثياب الغلام، والجارية تدخل في البيع من غير شرط للعرف، إلا أن تكون ثيابًا مرتفعة تلبس للغرض فلا تدخل إلا بالشرط لعدم العرف» (٣).


(١) انظر المادة (٢٣٠) من مجلة الأحكام العدلية، والمادة (٢٩٨، ٢٩٩) من مجلة الأحكام الشرعية.
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٤٨).
(٣) تبيين الحقائق (٤/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>