للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب حقه بالشراء، والإسقاط قبل وجود سبب الوجود يكون لغوًا كالإبراء عن الثمن قبل البيع» (١).

وجاء في المدونة: «أرأيت إن قال رجل: يا فلان اشتر هذا النصف من هذه الدار، فقد سلمت لك شفعتي، وأشهد له بذلك، فاشتراها ثم طلب شفعته، وقد كان سلمها له قبل الاشتراء؟

قال: قال مالك: له أن يأخذ بالشفعة، وليس تسليمه ـ وإن أشهد على ذلك قبل الاشتراء ـ بشيء، وليس ذلك مما يقطع شفعته» (٢).

وقال ابن قدامة: «وإن أذن الشريك بالبيع، ثم طلب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك» (٣).

[وجه من قال بعدم سقوط الشفعة]

أن إسقاط الشفعة قبل البيع هو من باب إسقاط الحق قبل وجوبه، وذلك لا يصح.

[القول الثاني]

إذا تنازل الشفيع عن الشفعة قبل البيع سقطت شفعته، وهو قول إسحاق ابن راهويه، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الحكم والثوري وأبو عبيد، وأبو خيثمة، وطائفة من أهل الحديث، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (٤).


(١) المبسوط (١٤/ ١٠٥).
(٢) المدونة (٥/ ٤٤٦).
(٣) المغني (٥/ ٢١٨).
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية إسحاق بن منصور (٦/ ٢٩٦٥)، عمدة القارئ (١٢/ ٧٣)، شرح السنة للبغوي (٨/ ٢٤٦)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤٧)، المغني (٥/ ٢١٨)، قواعد ابن رجب (ص: ٧)، الإنصاف (٦/ ٢٧١ - ٢٧٢)، أعلام الموقعين (٢/ ١٤٠)، زاد المعاد (٥/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>