للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب التاسع

في بيع المسك في فأرته

المسألة الأولى

في طهارة المسك

[م-٣٢٠] قال الحافظ ابن حجر: «المسك دم يجتمع في سرته ـ أي الغزال ـ في وقت معلوم من السنة، فإذا اجتمع ورم الموضع، فمرض الغزال إلى أن يسقط منه، ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادًا في البرية تحتك بها ليسقط، ونقل ابن الصلاح في مشكل الوسيط: أن النافجة في جوف الظبية كالأنفحة في جوف الجدي» (١).

وأشار الحافظ في الفتح إلى الخلاف في طهارته وبيعه، وذكر أن الكراهة منقولة عن الحسن البصري وعطاء وغيرهما، قال: «ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك، وجواز بيعه» (٢).

وقال النووي: «المسك طاهر ويجوز بيعه بلا خلاف وهو إجماع المسلمين نقل جماعة فيه الإجماع ونقل صاحب الشامل وآخرون عن بعض الناس أنه نجس، لا يجوز بيعه .... لأنه دم؛ ولأنه منفصل من حيوان حي وما أبين من حي فهو ميت ......

قال النووي: .... وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عن عائشة وغيرها من


(١) الفتح (٩/ ٦٦٠).
(٢) الفتح (٤/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>