للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاز مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تكون مسئولية الشركة مسئولية محدودة. فجاء ضمن قراره ما يلي:

«لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة برأس مالها؛ لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة، وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة ... » (١).

وكان هذا القرار بنصه قد اتخذ من قبل الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقد بدولة البحرين (٢).

[القول الثاني]

إن الشريك يجب أن يكون مسئولاً عن ديون الشركة في جميع أمواله الخاصة بنسبة مساهمته في رأس المال. وبهذا قال الدكتور حسين كامل فهمي (٣).

[وجه قول من قال بجواز تحديد مسئولية الشريك]

[الوجه الأول]

قال: إن هذا التحديد جائز شرعاً، وينطبق عليه الأساس الفقهي لعقد المضاربة، إذ لا يسأل رب المال فيها عن ديون العامل إلا بمقدار المال الذي قدمه للشركة.


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص:٧١٤)، وهذا القرار لا يشعر بأنه صفة لازمة، فالتعبير بأنه لا مانع شرعاً لا يعني أنه لازم للشركة المساهمة أن تكون المسؤولية فيها محدودة برأس مالها.
(٢) المرجع السابق (ص: ٥٤٤).
(٣) انظر الشركات الحديثة، والشركات القابضة - د. حسين كامل فهمي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٤/ ٢/ص: ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>