للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

خلاف العلماء في هبة المريض

تصرف المريض مرض الموت في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت.

تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل.

الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال لأنه تبرع.

كل تبرع ناجز صدر من صاحبه التام الأهلية في حال صحته لغير ولده فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.

[م-١٨٣٩] إذا مرض الرجل مرضًا مخوفًا، ثم وهب شيئًا من ماله، فإن برئ من مرضه فهباته صحيحة بالاتفاق.

قال ابن رشد: «ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة» (١).

وإن اتصل المرض بالموت، فإما أن تكون هبته لوارث، أو لغير وارث، فإن كانت هبته لوارث لم تصح إلا أن يجيز الورثة، وهل ذلك هبة مبتدأة من الورثة، أو هي هبة من المريض، في ذلك خلاف سبق الكلام عليه في عقد الوصية (٢).

(ث-٢٦٤) لما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد


(١). بداية المجتهد (٤/ ١١٢).
(٢). العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٢٤)، الفواكه الدواني (٢/ ١٥٩)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>