للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع

الأحكام المتعلقة بالأجل

المسألة الأولى

أن يكون الأجل معلوما

قال الماوردي: الآجال المجهولة يبطل بها البيع (١).

وقال السرخسي: الآجال المجهولة إذا شرطت في أصل البيع فسد بها العقد (٢).

[م-٤٠٤] اتفق الفقهاء على صحة الأجل فيما يقبل التأجيل، إذا كان الأجل معلومًا (٣).

والدليل على اشتراط معلومية الأجل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢].


(١) الحاوي الكبير (٥/ ٢٨٨).
(٢) المبسوط للسرخسي (٨/ ١٠).
(٣) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (٥/ ١٧٨)، البحر الرائق (٥/ ٢٨١)، تبيين الحقائق (٤/ ٥)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٦٢)،
وانظر في مذهب المالكية: الثمر الداني (ص: ٥١٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٠٥)، الذخيرة (٥/ ٢٥٤).
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٢٩٩)، روضة الطالبين (٤/ ٧)، وقال في مغني المحتاج (٢/ ١٠٥): «ويشترط في المؤجل العلم بالأجل، بأن يكون معلومًا مضبوطًا ... »، وانظر مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١٢)، المبدع (٤/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>