(ح-٣٦٥) ومن السنة ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال.
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم (١).
ومن المعقول: أن الأجل له حصة من الثمن، والثمن يشترط علمه.
فأما كيفية العلم به، فإنه يحتاج فيها إلى أن يعلم بزمان بعينه، لا يختلف من شخص إلى آخر، ومن جماعة إلى جماعة، وذلك إنما يكون إذا كان محددًا باليوم، والشهر، والسنة.
وهل يشترط أن يكون الأجل بالأهلة (الشهور العربية) أو يصح بأي أجل معلوم للطرفين، وهل يصح التوقيت بالحصاد والجذاذ والعطاء، هذا ما سوف نبينه إن شاء الله من خلال المباحث التالية، نسأل الله عونه وتوفيقه.