للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه القول بالصحة]

أن الشرط هو القبض في مجلس العقد؛ فإذا حصل فقد صح العقد؛ لأن القبض في مجلس العقد كالقبض حالة العقد.

[القول الثالث]

إن كان الاستقراض من الطرفين فالصرف باطل، وهو مذهب المالكية وقول زفر من الحنفية (١).

وإن كان الاستقراض من طرف واحد، فاختلف المالكية.

فقيل: يصح، وهو المشهور من المذهب (٢).

وقيل: لا يصح، وهو اختيار أشهب من المالكية (٣).

[دليل المالكية على التفريق بين أن يكون القرض منهما أو من أحدهما]

أن من شرط الصرف المناجزة وعدم التراخي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء.


(١) نقل ذلك ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٧)، وابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ١٥١).
(٢) وجاء في تهذيب المدونة (٣/ ٩٤ - ٩٥): «وإن اشتريت من رجل عشرين درهمًا بدينار، وأنتما في مجلس واحد، ثم استقرضت أنت دينارًا من رجل إلى جانبك، واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه، فدفعت إليه الدينار، وقبضت الدراهم، فلا خير فيه، ولو كانت الدراهم معه واستقرضت أنت الدينار، فإن كان أمرًا قريبًا كحل الصُّرة لا يقوم لذلك ولا يبعث وراءه، جاز، ولم يجزه أشهب». وانظر المدونة (٣/ ٤٢١ - ٤٢٢)، التمهيد (١٦/ ٧)، مواهب الجليل (٤/ ٣٠٩)، التاج والإكليل (٤/ ٣٠٩)، بداية المجتهد (٢/ ١٥١)، الخرشي (٥/ ٣٨).
(٣) تهذيب المدونة (٣/ ٩٥)، وقد نقل النص بتمامه، انظر الحاشية السابقة، وانظر المدونة (٣/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>