(٢) وجاء في تهذيب المدونة (٣/ ٩٤ - ٩٥): «وإن اشتريت من رجل عشرين درهمًا بدينار، وأنتما في مجلس واحد، ثم استقرضت أنت دينارًا من رجل إلى جانبك، واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه، فدفعت إليه الدينار، وقبضت الدراهم، فلا خير فيه، ولو كانت الدراهم معه واستقرضت أنت الدينار، فإن كان أمرًا قريبًا كحل الصُّرة لا يقوم لذلك ولا يبعث وراءه، جاز، ولم يجزه أشهب». وانظر المدونة (٣/ ٤٢١ - ٤٢٢)، التمهيد (١٦/ ٧)، مواهب الجليل (٤/ ٣٠٩)، التاج والإكليل (٤/ ٣٠٩)، بداية المجتهد (٢/ ١٥١)، الخرشي (٥/ ٣٨). (٣) تهذيب المدونة (٣/ ٩٥)، وقد نقل النص بتمامه، انظر الحاشية السابقة، وانظر المدونة (٣/ ٤٢٢).