للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

في بيع بدل القرض على غير من هو عليه بثمن مؤجل

بيع الدين بالدين باطل.

[م-١٧٧٦] إذا أقرض رجل آخر مائة صاع من البر، فلا يجوز له أن يبيعها على ثالث بمبلغ مؤجل مدة معينة (١).

قال الكاساني: «الدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين» (٢).

واعتبره المالكية قسماً من أقسام الكالئ بالكالئ.

قال الخرشي: «(وبيعه بدين) هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالئ، والمعنى أن الدين ولو حالاً لا يجوز بيعه بدين» (٣).


(١). بدائع الصنائع (٢/ ٤٣)، الحجة (٢/ ٦٩٩) البحر الرائق (٥/ ٢٨٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٣)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٢٦٩)، المبسوط (١٥/ ١٤١).
وقال في الشرح الكبير في معرض بيانه للبيوع الممنوعة (٣/ ٦٢): «(وبيعه) أي الدين، ولو حالاً (بدين) لغير من هو عليه». وانظر الشرح الصغير (٣/ ٩٧).
وقد قدمنا في المسألة التي قبل هذه أن المالكية والشافعية يشترطون قبض العوضين في المجلس، ومعنى ذلك أنهم إذا لم يكن هناك قبض، تحول البيع إلى بيع دين بدين، وذلك لا يجوز عندهم، انظر العزو إلى كتبهم في المسألة السابقة.
حاشية البجيرمي (٢/ ٢٧٤)، المجموع (٩/ ٣٣٢)، نهاية المحتاج (٤/ ٩٢)، السراج الوهاج (ص: ١٩٢)، مغني المحتاج (٢/ ٧١).
شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٢)، الإنصاف (٥/ ١١٢)، المحرر (١/ ٣٣٨).
(٢). بدائع الصنائع (٢/ ٤٣).
(٣). شرح الخرشي (٥/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>