للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

أنواع حقوق الارتفاق

الحقوق التي تكلم عنها الفقهاء والتي وجدت من قبل هي:

الأول: حق الشرب وحق الشفة (١):

وقد عرفه الفقهاء بأنه: النصيب من الماء لسقي الزرع والشجر، أو نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للشجر أو الزرع.

[وقد شمل التعريف معنيين من الحق]

أحدهما: النصيب المستحق من الماء كما لو كانت القسمة على مقدار معين من الماء، وهو ما نص عليه بقوله: (بأنه النصيب من الماء لسقي الزرع ... ).

الثاني: زمن الانتفاع به كما لو كانت القسمة بالزمن، وهو ما نص عليه بقوله: (أو نوبة الانتفاع بالماء ... ).

ويلحق بهذا الحق: حق الشفة، وهو حق شرب الإنسان والدواب والاستعمال المنزلي، وسمي بذلك؛ لأن شرب الإنسان يكون بتناول الشفة لإيصاله إلى الجوف (٢).


(١) الشرب، جاء بالكسر، وبالضم، وبالفتح.
فـ (الشِرب) بالكسر، النصيب من الماء، قال تعالى: {هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم} [الشعراء: ١٥٥]، ومنه قوله تعالى: {كل شرب محتضر} [القمر:٢٨].
والشُرب: بالضم، تناول كل مائع، ماء كان أو غيره، قال تعالى: {فشاربون شرب الهيم} [الواقعة: ٥٥].
والشَرب بالفتح: مصدر شربت، أشرب، شربًا. انظر لسان العرب (١/ ٤٨٧، ٤٨٨)، مختار الصحاح (ص: ٣١).
(٢) انظر المبسوط (٢٣/ ١٧١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢١٤)، المدونة (١٠/ ٢٨٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧٥)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٤/ ٢٦٤)، أسنى المطالب (٢/ ٢٢٥)، المدخل في الفقه الإسلامي. د. محمد مصطفى شلبي (ص: ٣٥٦)، والمدخل للفقه الإسلامي. د. محمد سلام مدكور (ص: ٥١٠)، الملكية - علي الخفيف (ص: ١٢٥)، أحكام المعاملات الشرعية - علي الخفيف (ص: ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>