للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

علة الربا في الأصناف الأربعة

إذا كان العدد لا يعتبر جزءًا من العلة مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا تبيعوا الدينار بالدينارين)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا درهمين بدرهم) لم يعتبر الكيل جزءًا من العلة كذلك.

[م-١١٦٨] اختلف الفقهاء في علة الربا في الأصناف الأربعة: البر والشعير والتمر والملح إلى أقوال كثيرة، نذكر أشهرها، ونشير إلى الباقي:

فقيل: العلة هي الكيل أو الوزن مع الجنس، فيجري الربا في كل مكيل أو موزون من جنس واحد، سواء كان مطعومًا كالأرز، أو غير مطعوم كالحناء والأشنان، والنورة، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب أحمد (٢)، وبه قال إسحاق والنخعي والزهري والثوري (٣).


(١) علة تحريم الربا عند الحنفية: القدر (الكيل أو الوزن) مع الجنس. فإن اجتمعا حرم الفضل والنساء. فلا يجوز بيع قفيز بر بقفيزين منه، ولا بيع قفيز بر بقفيز بر وأحدهما نساء (مؤجل) وإن عدما (القدر والجنس) حل التفاضل والنساء. وإن وجد أحدهما (أي القدر وحده كالحنطة بالشعير) أو الجنس وحده كالثوب الهروي بهروي مثله حل التفاضل وحرم النساء. انظر عمدة القارئ (١١/ ٢٥٢)، المبسوط (١٢/ ١١٣)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٨٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٥).
(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٥٣)، المغني (٤/ ٢٦)، الإنصاف (٥/ ١٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٣) المغني (٤/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>