للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

إذا كان دفع الزيادة بمقتضى العادة

النبي - عليه السلام - معروفاً بحسن القضاء، ولم يكن إقراضه مكروهًا.

إذا جازت الزيادة على القرض عند الوفاء من غير شرط مرة واحدة، جازت الزيادة أكثر من مرة من غير فرق.

وقيل:

الثابت بالعرف كالثابت بالشرط.

العادة المطردة تنزل منزلة الشرط.

[م-١٧٦٨] إذا كان من عادة المقترض أن يرد أكثر مما أخذ، فإن كان الباعث على القرض هو حصوله على تلك الزيادة، بحيث لو علم المقرض أن المقترض لن يدفع تلك الزيادة لم يقرضه، فإن هذا الفعل محرم، خاصة عند الفقهاء الذين يقولون: إن الباعث على العقد مؤثر في صحة العقد، وقد تكلمت على تأثير الباعث على صحة العقد في عقد البيع، عند الكلام على موانع البيع، كبيع العنب لمن يعصره خمرًا، وبيع السلاح في الفتنة.

وإن كان المقرض لم يقصد الزيادة بقرضه، فهل له أن يأخذها؟ في ذلك خلاف بين العلماء:

[القول الأول]

يكره أخذ الزيادة إن كان هناك عرف أو عادة، وهذا مذهب الحنفية (١).


(١). المبسوط للسرخسي (١٤/ ٣٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>