للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول .... (١).

[وجه الاستدلال]

قوله (أصبت أرضًا) مع قوله (على من وليها أن يأكل منها بالمعروف) فأطلق الأرض، وأراد بما فيها.

[الدليل الثاني]

أن البناء والشجر متصلة بالأرض اتصال قرار، ومن مصلحة الأرض.

«وضابط اتصال القرار: أن يكون الشيء موضوعًا على وجه الدوام، لا ليرفع ويحول» (٢).

قال في البحر الرائق: «ويدخل البناء والشجر في بيع الأرض بلا ذكر لكونه متصلًا بها للقرار» (٣).

[الدليل الثالث]

رأى بعضهم أن دخول البناء والشجر بمقتضى العرف، وبعضهم يرى أن ذلك بمقتضى الشرع، وإن لم يجر عرف بذلك التناول، ما لم يجر عرف بخلافه.

ففي شرح الخرشي، قال: «العقد على الأرض يتناول البناء والشجر اللذين


(١) صحيح البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٣).
(٢) عقد البيع، الزرقاء، (ص: ٥٧).
(٣) البحر الرائق (٥/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>