للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في المضاربة بالعروض

كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع، وحقوق، يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه ككل مال متقوم (١).

كل شيء يصلح محلًا للالتزام، يصلح أن يكون حصة في الشركة، سواء أكان عقارًا أم منقولًا، ماديًا أم معنويًا (٢).

[م-١٣٥١] هل يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من العروض؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

لا يصح أن يكون رأس مال المضاربة من العروض مطلقًا، سواء كان رأس المال هو عين العرض، أو كان رأس المال قيمة العرض، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).


(١) انظر المدخل (٢/ ٧١٤ - ٧١٥) ف ٣٨٨.
(٢) شرح قانون الموجبات والعقود، زهدي يكن (١٤/ ١٣٤).
(٣) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٢٢/ ٢١، ٣٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٨٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٥٣)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٦).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (٥/ ٨٦)، المنتقى للباجي (٥/ ١٥٦)، الخرشي (٦/ ٢٠٥)، بداية المجتهد (٢/ ١٧٨)، تهذيب المدونة (٣/ ٥١١).
وفي مذهب الشافعية: انظر الحاوي الكبير للماوردي (٧/ ٣٠٧)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٠).
وجعل الحنابلة حكم المضاربة حكم شركة العنان، فما جاز أن يكون رأس مال في شركة العنان جاز أن يكون رأس مال في عقد المضاربة، ومالا فلا. قال في الإنصاف (٥/ ٤٢٩): «وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله، وفيما تصح به الشركة من العروض والمغشوش، والفلوس، والنقرة خلافًا ومذهبًا .... ».
وقال أيضًا (٥/ ٤١١): «حكم المضاربة في اختصاص النقدين بها، والعروض والمغشوش، والفلوس حكم شركة العنان خلافًا ومذهبًا قاله الأصحاب». وانظر المغني (٥/ ١٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٧)، كشاف القناع (٣/ ٥١١).
ومذهب الحنابلة في شركة العنان تقدم لنا أنهم لا يجيزون الشركة بالعروض. انظر المغني (٥/ ١٠)، الفروع (٤/ ٣٨٠)، الإنصاف (٥/ ٤٠٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٨)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>