للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الجصاص: «ومنه ما روي أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، إني أرى الشيء في السوق ثم يطلبه مني طالب، فأبيعه، ثم أشتريه، فأسلمه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لا تبع ما ليس عندك. فهذا عموم في كل بيع لما ليس عند الإنسان سواء، كان عينًا، أو في الذمة» (١).

[القول الثالث]

يرى ابن تيمية أن حديث (لا تبع ما ليس عندك) يشمل النهي عن أمرين:

الأول: النهي عن بيع المعين إذا لم يكن عنده.

الثاني: يشمل النهي عن بيع السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه، لأنه سيكون البائع غير قادر على تسليمه، فإن كان عنده وقت العقد جاز السلم الحال (٢).


(١) الفصول في الأصول (١/ ٣٤٥).
(٢) انظر تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء (٢/ ٦٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>