للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو مقتضى مذهب الشافعية، وإن لم أجد نصًا صريحًا عنهم، إلا أنهم قالوا: «تصرف الشريك كتصرف الوكيل» (١)، وقال الماوردي في الحاوي: «تصرف الوكيل مقصور على ما تضمنه الإذن الصريح» (٢).

ونص الشافعية بأن الوكيل في البيع لا يحق له الرهن (٣).

وقال الشيرازي: «ولا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه، فإن أذن كل واحد منهما بالتصرف تصرفا .... ولا يجوز لأحدهما أن يتجر في نصيب شريكه إلا في الصنف الذي يأذن فيه الشريك، ولا أن يبيع بدون ثمن المثل، ولا بثمن مؤجل .... إلا أن يأذن له شريكه؛ لأن كل واحد منهما وكيل للآخر في نصفه، فلا يملك إلا ما يُمَلَّك كالوكيل» (٤)، والله أعلم.

[وجه المنع]

أن في الرهن خطرًا على ضياع المال.

[ويناقش]

لو صح ذلك في الرهن لم يصح في الارتهان، لأن في الارتهان توثيق الدين، والرجوع على المرهون عند تعذر الوفاء للاستيفاء منه.

[القول الرابع]

له أن يرهن ويرتهن، لا فرق بين أن يكون ممن ولي العقد أو من غيره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.


(١) الشرح الكبير للرافعي (١٠/ ٤٢٢)، روضة الطالبين (٤/ ٢٨٣)، كفاية الأخيار (١/ ٢٧٠).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٤٨٣).
(٣) انظر إعانة الطالبين (٣/ ٩٦).
(٤) المهذب (١/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>