للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه عدم الانعقاد]

إذا قال المشتري: اشتريت منك هذا بكذا، فقال البائع: نعم، أو قال البائع: بعتك هذا، فيقول المشتري نعم، أن صيغة (نعم) في المثالين لم يسبقها التماس، فلا تكون جوابًا.

[القول الرابع]

يصح إن كان ذلك الخطاب بين المتعاقدين مباشرة، فإن كان بواسطة سمسار، ففيه قولان، أصحهما عند الشافعية الصحة،، وهو قول في مذهب الحنابلة.

جاء في المجموع: «إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع: بعت بكذا؟ فقال: نعم أو بعت وقال للمشتري: اشتريت بكذا؟ فقال: نعم أو اشتريت فوجهان حكاهما الرافعي (أصحهما) عند الرافعي وغيره الانعقاد لوجود الصيغة والتراضي (والثاني) لا ينعقد لعدم تخاطبهما وبهذا قطع المتولي» (١).

وقال في المبدع: «قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم. وللمتزوج: أقبلت؟ قال: نعم. صح، ذكره الخرقي، ويحتمل ألا يصح» (٢).

والصحيح الصحة، لأن مخاطبة الوسيط قائمة مقام مخاطبة المالك؛ لأنه وكيله.

وسوف يأتي في آخر ألفاظ البيع أن الراجح أن العقد ينعقد بكل ما يدل على الرضا، وسوف نسوق أدلة هذا القول في آخر البحث دفعًا للتكرار.

* * *


(١) المجموع (٩/ ٢٠٠)، وانظر روضة الطالبين (٣/ ٣٤١)، حاشية الجمل (٣/ ١٠).
(٢) المبدع (٧/ ١٩)، وانظر الإنصاف (٨/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>