للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في مغني المحتاج: «(ولو اقتصر على) قوله (وقفت) كذا، ولم يذكر مصرفه (فالأظهر بطلانه) لعدم ذكر مصرفه» (١).

وجاء في روضة الطالبين: «لو قال: وقفت هذا، واقتصر عليه، فقولان، وقيل وجهان: أظهرهما عند الأكثرين بطلان الوقف» (٢).

° وجه القول بالبطلان:

إذا قال: أرضي هذه وقف، ولم يبين مصرفًا لم يصح الوقف؛ لأنه ذكر حبس الأصل ولم يسم لمن الغلة، فالصيغة يدخل فيها الغني والفقير، فلما لم يبين لأيهما كان الوقف باطلًا.

[ورد هذا]

بأن الوقف مطلقه يراد للثواب؛ لكون صدقة من الصدقات، والفقراء هم المصرف الخيري العام عند عدم تخصيص مصرف آخر، فكان ذلك كالتنصيص عليهم.

[القول الثاني]

يصح، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وبه أخذ مشايخ بلخ، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، ورجحه الشيرازي (٣).


(١). مغني المحتاج (٢/ ٣٨٤).
(٢). روضة الطالبين (٥/ ٣٣١).
(٣). الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٧)، المحيط البرهاني (٦/ ١٠٧)، فتح القدير (٦/ ٢٠٢)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٧ - ٣٥٨)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٣١٢)، التاج والإكليل (٦/ ٣٢)، الشرح الكبير (٤/ ٨٧)، الخرشي (٧/ ٩١)، الفواكه الدواني (٢/ ١٦١)، منح الجليل (٨/ ١٤٥)، المهذب (١/ ٤٤٢)، روضة الطالبين (٥/ ٣٣١)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٠)، الإنصاف (٧/ ٣٥)، المبدع (٥/ ٣٢٧)، المغني (٥/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>