للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤجر: هو مصدر هذه الصكوك.

والمستأجر: هم المكتتبون في هذه الصكوك.

والأجرة: حصيلة الاكتتاب.

والخدمة: هي المنفعة المعقود عليها.

[حكم تداول هذه الصكوك]

[ن-١٨٤] لا مانع من تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة، إذا كانت هذه المنافع من أشخاص غير معينين، وليست عقاراً.

جاء في حاشية قليوبي وعميرة: «الإجارة قسمان: واردة على عين كإجارة العقار ودابة وشخص معينين .... وواردة على الذمة كاستئجار دابة موصوفة» (١).

وجاء في المنتقى للباجي: «والإجارة على ضربين إجارة متعلقة بعين وإجارة متعلقة بالذمة، فأما المتعلقة بالعين: فمثل أن يكتري منه دابة معينة وأما المتعلقة بالذمة فمثل أن يكتري منه دابة يأتيه بها يعمل عليها عملاً متفقاً عليه. قال القاضي أبو محمد: وكل ذلك جائز» (٢).

[الفرق بين الخدمات المعينة والخدمات الموصوفة في الذمة.]

أن الصكوك في الصورتين يمثلان خدمات إلا أن هذه الخدمات تارة تكون قائمة بعينها، وتارة تكون موصوفة في الذمة. والفارق الذي يسجل بينهما. أنه في حال بيع صكوك إجارة الخدمات الموصوفة في الذمة لا يشترط أن تكون الجهة المصدرة هي مالكة الخدمات؛ لأن العملية قائمة على خدمة موصوفة في


(١) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٦٩)، وانظر أسنى المطالب (٢/ ٤١٥).
(٢) المنتقى للباجي (٥/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>