للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصري (١)، والدكتور عبد الله السعيدي، والدكتور سامي السويلم (٢)، والدكتور خالد بن علي المشيقح (٣)، وطائفة كثيرة من الباحثين الاقتصاديين.

[ويستدلون بأدلة منها]

[الدليل الأول]

(ح-٨٠٣) روى أبو داود الطيالسي من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه.

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (٤).

[إسناده حسن] (٥).

[وجه الاستدلال]

نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث عن بيع ما ليس عند البائع، وحقيقة التورق المصرفي إنما هو بيع مستندي في سوق البورصة، لسلع لم يتم استلامها، ولا تملُّكها، وإنما هي بيوعات آجلة يتم المضاربة فيها، فيصدق عليه أنه بيع ما ليس عند البائع.

كما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق عن الربح فيما لم يضمن.

وهذه المعادن يربح فيها البنك، وهي لم تدخل ضمانه، لأنها في حقيقتها بيوع آجلة، لم يتم تملكها، ولا قبضها القبض الشرعي، و لا وجود لهذه السلع


(١) المجموع في الاقتصاد الإسلامي (ص: ٤١٥).
(٢) التورق المنظم قراءة نقدية (ص: ٤).
(٣) بحث نشره فضيلته في مجلة البحوث الإسلامية، باسم: التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن، في العدد الثالث والسبعين.
(٤) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧).
(٥) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>