للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

له ثلث المال يوم موت الموصي، لا يوم الوصية. وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الشافعية والحنابلة (١).

إلا أن الحنفية خالفوا في النماء، كالولد والكسب، فالنماء عندهم يختلف حكمه قبل قسمة التركة وبعدها:

فإن حدث النماء بعد القبول وبعد قسمة التركة كان النماء للموصى له؛ لأنه نماء ملكه.

وأما إن حدث النماء قبل القسمة، ولو كان بعد القبول فالمال كله على ملك الميت، بدليل أن ينفذ وصاياه من المال، وتقضى منه ديونه، وهذا دليل على بقاء ملك الميت للمال.

ولأن المال إذا هلك قبل القسمة لا يهلك من مال الموصى له وحده، بل يهلك على الجميع، فدل على أن الموصى به لا يختص بالمال إلا بعد القسمة.

وقال القدوري: جميع النماء للموصى له كما لو حدث بعد القسمة (٢).

جاء في بدائع الصنائع: «إذا أوصى بثلث ماله، أو ربعه، وقد ذكر قدرًا من ماله مشاعًا، أو معينًا أن قدر ما يستحقه الموصى له من مال هو: ماله الذي عند


(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٣)، البحر الرائق (٨/ ٤٧٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٧٣ - ٦٧٤)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٠٩)، حاشية الجمل (٤/ ٥٠)، البيان للعمراني (٨/ ١٥٩ - ١٦٠)، الحاوي الكبير (٨/ ١٩٦)، المهذب (١/ ٤٥١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٧٧)،
(٢). تبيين الحقائق (٦/ ١٩٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤٣٨)، المبسوط (٢٩/ ١٣)، البحر الرائق (٨/ ٤٦٢، ٤٨٦)، الجامع الصغير (ص:٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>