(٢). الفتاوى الهندية (٦/ ١٠٧)، وانظر تكملة رد المحتار (٧/ ٢٦١)، والبناية شرح الهداية (١٣/ ٤٤٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٧٨).
وجاء في الجامع الصغير (ص: ٥٢٤): «رجل له ستمائة درهم، وأمة تساوي ثلاثمائة، فأوصى بالجارية لرجل، ثم مات فولدت ولدًا يساوي ثلاثمائة قبل القسمة، فللموصى له: الأم وثلث الولد. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: له ثلثا كل واحد منهما، وإن ولدت بعد القسمة فهو للموصى له والله أعلم». فالنماء: هو الولد، وقد كان قبل القسمة فكان من مال الموصي، فأصبح المال كله يساوي ١٢٠٠ درهم، ستمائة درهم أصل المال، مضاف إليه ستمائة أخرى قيمة الأمة والولد، ومقدار الوصية ثلث المال: ٤٠٠ درهم: فعند أبي حنيفة: الوصية: الأمة ٣٠٠ درهم، وثلث الولد: ١٠٠ درهم، ليكون المجموع ٤٠٠ درهم. وجه قول أبي حنيفة: أن الوصية قد صحت بالأم، فلو جعل الولد شريكًا لها انتقض بعض الوصية في الأم، فلا يجوز نقض الأصل بالتبع، فالتبع لا يزاحم الأصل. وعندهما: الوصية ثلثا الأمة: ٢٠٠ درهم، وثلثا الولد ٢٠٠ درهم، ليكون المجموع: ٤٠٠ درهم. وجه قولهما: أنها لما حبلت الأمة صار الولد موصى به تبعًا للأم، فيدخل الولد تحت الوصية، كما يدخل تحت العتق والبيع، فبقي كل واحد منهما موصى به، وهما أكثر من الثلث، فيعطى له ثلثا كل منهما. والمهم من كل هذا: أن الولد اعتبر نماء للأمة، فلما كان قبل القسمة دخل في مال الميت، ولم يستحقه الموصى له، وهذا هو الشاهد من إيراد هذا النص.