للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الكاساني: «وأما الفلوس فإن كانت كاسدة فلا تجوز الشركة بها؛ لأنها عروض، وإن كانت نافقة فكذلك في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف ... » (١).

وقال الباجي المالكي: «فأما القراض بالفلوس فقد قال ابن القاسم: لا يجوز ذلك، وروي عن أشهب في الأمهات أنه أجاز القراض بها» (٢).

وقال الدردير: «لا يجوز قراض بها ـ يعني الفلوس ـ ولو تعومل بها» (٣).

[دليل من قال: بالمنع]

من منع المضاربة بالفلوس يرى أنها عرض مطلقًا، ولو كانت رائجة؛ لأن ثمنيتها عارضة، وهي إنما صارت ثمنًا باصطلاح الناس، وليست ثمنًا في الأصل، وقد تتعرض للكساد، كما أنها تتعين بالتعيين، ويجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافًا لمحمد.

قال أبو يوسف: لو أجزت المضاربة بها أجزتها بمكة بالطعام؛ لأنهم يتبايعون بالحنطة كما يتبايع غيرهم بالفلوس» (٤).

[القول الثالث]

تكره المضاربة بالفلوس، وهو القول الثالث في مذهب المالكية (٥).


(١) الفواكه الدواني (٢/ ١٢٢)،.
(٢) المنتقى للباجي (٥/ ١٥٦).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٥١٩).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٨٢).
(٥) الذخيرة للقرافي (٦/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>