للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السابع

انتهاء عقد الوديعة بالجحود

[م-١٩٧٩] تنتهي عقد الوديعة بالجحود؛ لأنه لا يخلو حال الجاحد من أمرين:

أحدها: ألا يكون هناك بينة للمالك على وديعته، فالقول قول الوديع مع يمينه بأنه ليس عنده وديعة للمالك، فإذا حلف فقد انتهى الأمر، ولم يبق مطالبًا بها.

الثاني: أن يقيم المالك البينة على الإيداع، أو يقر بها فيصير بجحوده خائنًا ضامنًا لخروجه بذلك عن كونه أمينًا فتنقلب يده إلى يد غاصب، فلا يبرأ إلا بردها إلى صاحبها، وعلى كلا الحالين فإن الوديعة تكون قد انتهت بذلك (١).

قال الكساني: «ومنها ـ أي ما يجعل الوديعة مضمونة ـ جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه، حتى لو قامت البينة على الإيداع، أو نكل المودع عن اليمين، أو أقر به، دخلت في ضمانه؛ لأن العقد لما ظهر بالحجة؛ فقد ظهر ارتفاعه بالجحود، أو عنده؛ لأن المالك لما طلب منه الوديعة، فقد عزله عن الحفظ، والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك، فقد عزل نفسه عن الحفظ؛ فانفسخ العقد، فبقي مال الغير في يده بغير إذنه؛ فيكون مضمونا عليه،


(١) المبسوط (١١/ ١١٦ - ١١٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٣٠٧)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٧)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ٧٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٤٨)، مجمع الضمانات (ص: ٨٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٧٣)، المدونة (٦/ ١٥١)، الذخيرة (٩/ ١٨٥)، الخرشي (٦/ ١١٣)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٥٦١)، جامع الأمهات (ص: ٤٠٤)، الأم (٤/ ١٣٦)، المهذب (١/ ٣٦٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣٤٣)، البيان للعمراني (٦/ ٤٩٧)، أسنى المطالب (٣/ ٨٣)، نهاية المحتاج (٦/ ١٣١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٨٨)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٧٧)، المغني (٦/ ٣١١)، الإنصاف (٦/ ٣٣٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٧)، كشاف القناع (٤/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>