للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترى السلعة من أجل الجائزة فهو يقامر؛ لأنه قد يحصل عليها وقد لا يحصل عليها.

[ونوقش هذا الشرط]

بأن العلم بالمقاصد متعذر فإن ما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، وما يدرينا أنه اشتراها لحاجته، أو مخاطرة من أجل الجائزة.

[ورد هذا]

بأن الباعث على الشراء إن علم ذلك بالقرائن أو بغلبة الظن حرم على البائع البيع عليه، وإن لم يعلم فإن ذلك يوكل إلى دين المشتري وذمته، ومثل ذلك كثير في الفقه، كشراء العنب لمن يعصره خمرًا، أو شراء السلاح بقصد القتل، أو غير ذلك من البواعث المحرمة.

[الشرط الثالث]

شرط يعود على البائع، وهو أن يكون قصده من الهدية الترويج للسلعة، وليس الإضرار بغيره من التجار، أو الإضرار بالسوق، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث حسن (١).

(ح-٢٤٢) ولما رواه الشيخان من طريق قتادة،

عن أنس مرفوعًا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (٢).

وقد استدل من قال بالجواز بالشروط السابقة:

أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ما لم يقم دليل على التحريم، ولا


(١) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٤٣).
(٢) البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>