للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف الفقهاء في اشتراط الأردأ:

فقيل: يصح. وهو قول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

[وجه الصحة]

قال الشيرازي: «لأنه إن كان ما يحضره هو الأردأ، فهو الذي أسلم فيه، وإن كان دونه أردأ منه، فقد تبرع بما أحضره، فوجب قبوله، فلا يتعذر التسليم» (٢).

وقال زفر: لا يجبر على قبوله؛ لأنه متبرع به، ولو تبرع عليه بزيادة قدر، كان له ألا يقبل تبرعه، فكذلك إذا تبرع بالجودة (٣).

[ونوقش]

بأن هذا من باب حسن القضاء، وإيفاء الحق بكماله، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: خيركم أحسنكم قضاء (٤).

وقيل: إن كانت رداءة النوع صح؛ لانضباط ذلك، وإن كانت رداءة العيب لم يصح؛ لأنها لا تنضبط. وهذا التفصيل لبعض الشافعية (٥).

وقيل: لا يصح، وهو نص الشافعي في الأم، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

[وجه المنع]

أنه ما من رديء إلا ويوجد رديء آخر، أقل منه.


(١) المبدع (٤/ ١٨٥)، المغني (٤/ ١٨٨).
(٢) المهذب (١/ ٢٩٩).
(٣) المبسوط (١٢/ ١٥٣).
(٤) انظر المبسوط (١٢/ ١٥٣).
(٥) نهاية المحتاج (٤/ ٢١٣).
(٦) المبدع (٤/ ١٨٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>