للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الفروع: «لو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز ذلك في مذهب الحنابلة. وعنه: لا، اختاره ابن عقيل» (١).

واستدل الحنابلة على الجواز بالقياس على المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين من المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها.

[الراجح]

القول بصحة المشاركة بناء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والله أعلم.

* * *


(١) الفروع (٤/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>