للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الإنصاف: «الهبة .... إن كانت بعوض ففي ثبوت الخيار فيها روايتان، مبنيتان على أنها هل تصير بيعًا، أو يغلب عليها حكم الهبة؟ .... وجزم في التلخيص والخلاصة والبلغة بأن الخيار يثبت فيها» (١).

[السادس: عقد الإجارة]

[م -٤٥١] إن كانت الإجارة في الذمة فاختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيها على قولين:

[القول الأول]

ذهب بعض الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة إلى القول بثبوت خيار المجلس فيها؛ لأنها تشبه السلم، والسلم يدخله خيار المجلس، لكونه نوعًا من البيوع (٢).

[القول الثاني]

لا يثبت الخيار في الإجارة ولو كانت في الذمة، وهو قول في مذهب الشافعية (٣)، وحكاه بعضهم وجهًا في مذهب الحنابلة (٤).


(١) الإنصاف (٤/ ٣٦٧).
(٢) قال الغزالي في الوسيط (٣/ ١٠٢): «أما الإجارة الواردة في الذمة فيثبت فيها الخيار؛ إذ لا يحذر فيها فوات منفعة، والإجارة بيع تحقيقًا».
وجاء في روضة الطالبين (٣/ ٤٣٦): «قال القفال وطائفة: الخلاف في إجارة العين، أما الإجارة في الذمة فيثبت فيها قطعًا - يعني الخيار - كالسلم». وانظر حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٢٣٧).
وجاء في الإنصاف (٤/ ٣٦٤): «يثبت خيار المجلس في الإجارة مطلقًا على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب ....... وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين في الإجارة في الذمة، وجزم في الحاوي الكبير بثبوت الخيار فيها».
(٣) إعانة الطالبين (٣/ ٢٧).
(٤) الإنصاف (٤/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>