للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

إذا اختلفا في انتهاء الأجل

إذا اتفقا على الأجل، واختلفا في بقائه، فالأصل بقاؤه، لأن البائع يدعي انتهاءه والمشتري ينكر، والقول قول المنكر.

[م-٥٨٩] إذا اتفق البائع والمشتري على الأجل، وعلى مقداره، واختلفا في انتهائه؛ لاختلافهما في ابتدائه. كما لو اتفق البائع والمشتري على أن الأجل لمدة شهر فقال البائع: قد ابتدأ الأجل من مطلع شهر شعبان، وقال المشتري: قد ابتداء الأجل من منتصف شهر شعبان، فمن يؤخذ بقوله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

ذهب الجمهور إلى أن القول قول من ينكر انتهاء الأجل (١).

[تعليل الجمهور على بقاء الأجل]

[التعليل الأول]

أن العاقدين بتصادقهما على الأجل أصبح الأجل حقًا للمشتري، وهو ينكر استيفاءه، والقول قول المنكر مع يمينه عند عدم البينة، لحديث ابن عباس المتفق عليه (واليمين على المدعى عليه) يعني: المنكر (٢).


(١) انظر بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٢)، العناية شرح الهداية (٨/ ٢١٣)، الذخيرة (٥/ ٣٢٢)، روضة الطالبين (٣/ ٥٨١)، الفتاوى الكبرى للهيتمي (٢/ ٢٧١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٨٦).
(٢) انظر بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>