للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السادس

أن يكون العمل كله على العامل

ما كان مباحًا بدون شرط فالشرط يوجبه (١).

الأصل في الشروط اعتبارها (٢).

[م-١٤٤١] اختلف العلماء في اشتراط العمل عليهما على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا يصح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

جاء في بدائع الصنائع: «ومنها ـ أي من الشروط ـ التسليم إلى العامل، وهو التخلية حتى لو شرطا العمل عليهما فسدت؛ لانعدام التخلية» (٣).

وقال المزني: «لو ساقاه على نخل سنين معلومة على أن يعملا فيها جميعًا لم يجز في معنى قوله قياسًا على شرط المضاربة يعملان في المال جميعا، فمعنى ذلك أنه أعانه معونة مجهولة الغاية بأجرة مجهولة» (٤).

وجاء في شرح منتهى الإرادات «ولا يصح أن يشترط على أحدهما ما على الآخر كله أو بعضه، ويفسد العقد به؛ لمخالفته مقتضى العقد كالمضاربة إذا شرط فيهما العمل على رب المال» (٥).


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٤٩).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٤) و (٦/ ٩٨).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٦).
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ٣٧٥).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>