للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلومة يعلم أنها لا تخرج ثمرة في تلك المدة بأن دفعها أول الشتاء إلى أول الربيع فهذا فاسد; لأن المقصود بالمعاملة الشركة في الخارج وهذا الشرط يمنع ما هو المقصود فيكون مفسدًا للعقد» (١).

وقال ابن قدامة: «فأما أقل المدة فيتقدر بمدة تكمل الثمرة فيها، فلا يجوز على أقل منها؛ لأن المقصود أن يشتركا في الثمرة، ولا يوجد في أقل من هذه المدة، فإن ساقاه على مدة لا تكمل فيها الثمرة فالمساقاة فاسدة» (٢).

وقال الخرشي: «إذا أقتت لا تؤقت إلا بالجذاذ، وبالشهور العجمية؛ لأن كل ثمرة تجذ في وقتها، لا بالشهور العربية؛ لأنها تدور» (٣).

وقال في جامع الأمهات «ويشترط تأقيتها، وأقله إلى الجداد» (٤).

* * *


(١) المبسوط (٢٣/ ١٠٤).
(٢) المغني (٥/ ٢٣٤).
(٣) الخرشي (٦/ ٢٣٠).
(٤) جامع الأمهات (ص:٤٣٠)، وانظر مواهب الجليل (٥/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>