للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

إن كان الفسخ من المجعول له صحت، وإن كان الفسخ من الجاعل لم تصح، وهذا على قول من قال: تلزم الجعالة بالقول من الجاعل دون المجعول له، وهو قول في مذهب المالكية (١).

جاء في عقد الجواهر الثمينة: «أما أحكام الجعالة فخمسة:

الأول: الجواز من الجانبين ما لم يشرع في العمل كالقراض ..... وحكى أبو الحسن اللخمي قولين آخرين:

أحدهما: أنها تلزم بالقول من الجاعل خاصة دون المجعول له.

الثاني: أنها كالإجارة، تنعقد لازمة بالقول لهما جميعًا» (٢).

[القول الثالث]

لكل فسخها قبل الشروع في العمل، وهذا باعتبار أن الجعالة عقد جائز من الطرفين قبل الشروع في العمل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والقول الراجح عند المالكية (٣).

قال الخرشي: «الجاعل والمجعول له يجوز لكل منهما أن يحل عن نفسه قبل الشروع في العمل ... لأن عقد الجعالة جائز غير لازم على المشهور» (٤).


(١) حاشية العدوي على الخرشي (٧/ ٦٥).
(٢) عقد الجواهر الثمينة (٣//٩٤٥).
(٣) شرح الخرشي (٧/ ٦٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٨٢)، التاج والإكليل (٥/ ٤٥٥)، منح الجليل (٨/ ٦٩)، شرح ميارة (٢/ ١٠٦)، البيان للعمراني (٧/ ٤٠٧)، الحاوي الكبير (٨/ ٣١)، المهذب (١/ ٤١٢).
(٤) شرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>