للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جاء في حاشية ابن عابدين: «واعترضه في النهر بأن مراده بالعقد: عقد البيع. قلت: تخصيصه بالبيع لكون الكلام فيه، وإلا فهو تعريف للإقالة مطلقًا؛ لأن حقيقتها في الإجارة لا تخالف حقيقتها في البيع .... ونظيره النية مثلًا، تذكر في باب الصلاة ونحوها، وتعرف بالقصد، الشامل للصلاة وغيرها، فافهم (١).

كما جاء في البحر الرائق: «وأما معناها - يعني الإقالة: ... فهي رفع العقد، كذا ذكره في الجوهرة، وهو تعريف للأعم، من إقالة البيع، والإجارة، ونحوهما. وإن أردت خصوصها، فقل: رفع عقد البيع» (٢).

«والمراد بالعقد: القابل للفسخ بخيار ... بخلاف النكاح» (٣).

وقال في الجوهرة النيرة: «وخص البيع؛ لأن النكاح، والطلاق، والعتاق لا يقبلها» (٤).

قال في فتح القدير: «الإقالة: بيان كيف يرفع العقد، وهو يستدعي سابقة ثبوته» (٥).

[فنأخذ من التعريف]

أولًا: أن الإقالة: رفع العقد، والمقصود بالعقد القابل للفسخ. وهو عقد المعاوضة المالي.


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٠).
(٢) البحر ا لرائق (٦/ ١١٠).
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٠).
(٤) الجوهرة النيرة (١/ ٢٠٧).
(٥) فتح القدير (٦/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>